المادة 32 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026