المادة 227 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب.
2- اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه.
3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
4- فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026