المادة 227 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2- اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه. 3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. 4- فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة