المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026