المادة 116 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك.
2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها.
3- و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026