المادة 73 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026