المادة 133 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026