المادة 133 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه. 2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة