المادة 264 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي:-
ا- جميع ما اوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026