المادة 264 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي:- ا- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى. ج- المصاريف التي تحملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة