المادة 263 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-
أ- مبلغ الشيك غير المدفوع.
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026