المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.
3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026