المادة 104 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026