المادة 177 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
من ضاع منه سندا سواء اكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026