المادة 178 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب و المظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026