المادة 81 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. 2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة