المادة 80 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3- وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026