المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026