المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026