المادة 223 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية:- أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه. ج- واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته ، مكاناَ للاداء. د- السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره0واذا لم يذكر مكان محرره. صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا . ه- اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او للحامل هو تاريخ انشائه. و- اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة (سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر فيعتبر كذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة