المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
يشتمل السند لامر على البيانات الآتية:
أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج- تاريخ الاستحقاق.
د- مكان الاداء.
ه-اسم من يجب الاداء له او لامره.
و- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
ز- توقيع من انشاء السند (المحرر).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026