المادة 222 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

يشتمل السند لامر على البيانات الآتية: أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- تاريخ الاستحقاق. د- مكان الاداء. ه-اسم من يجب الاداء له او لامره. و- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. ز- توقيع من انشاء السند (المحرر).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة