المادة 46 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.
3- ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026