المادة 87 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026