المادة 86 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. 2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة. 3- واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة