المادة 124 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ- كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه). د- تاريخ الاستحقاق. ه- مكان الاداء. و- اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل). ز- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه. ح- توقيع من انشأ سند السحب (الساحب ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة