المادة 66 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026