المادة 190 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183من هذا القانون:
1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:
أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه.
ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء.
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه.
3- واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4- واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026