المادة 52 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات.
2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026