المادة 126 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه. 2- كما يجوز سحبه عليه. 3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة