المادة 126 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه.
2- كما يجوز سحبه عليه.
3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة