المادة 218 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي.
2- وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل.
3- واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي.
4- اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026