المادة 102 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة