المادة 64 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه.
2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاَ للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026