المادة 139 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ- اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه.
ب- واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج- ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعصلفحق ة بح28 مقنو ق 106كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدماَ على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026