المادة 173 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء او في مصرف مرخص بذلك البلد.
2-وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند و تاريخ استحقاقه و اسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
3- فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند.
4- وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع.
5- فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026