المادة 43 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر. 2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة