المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026