المادة 258 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية" لقيده في الحساب " على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات "اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة" والقيد في السجلات يقوم مقابل الوفاء.
2- ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة" القيد في الحساب" .
3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بمالا يجاوز قيمة الشيك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026