الأنظمة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
187 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . القانون : قانون البيئة الاستثمارية. الوزارة : وزارة …
- المادة 3الخدمة الاستثمارية الشاملة داخل وخارج المنطقة أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحدد الخدمات ا…
- المادة 4أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقد…
- المادة 5أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: - 1- تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القرار بشأنها لانجاز المهام المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ا…
- المادة 6يشترط في مفوض الجهة الرسمية ما يلي:- أ- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وملما بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها وبالمهارات الفنية المتعلقة بالمهام المكلف بها ضمن الخدمة ال…
- المادة 7أ- يحظر على المفوض ارتكاب أي من الأعمال التالية تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام: - 1 - عدم البت في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحدد…
- المادة 8مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات النافذة، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على مفوض الجهة الرسمية الحفاظ على سريتها:- أ- المع…
- المادة 9مع مراعاة البدلات المقررة بموجب القانون وأحكام هذا النظام، تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات وفقا لتشريعات الجهات الرسمية وتقوم بتوريدها لها.
- المادة 10الأنشطة الاقتصادية المقيدة خارج المنطقة لا تسري القيود المتعلقة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على:- أ- شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام ق…
- المادة 11لغير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدم…
- المادة 12لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير تخفيف القيود على التملك أو المساهمة أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام أو بإضافة أي …
- المادة 12 مكررةأ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة، والتي يمتلك أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أردنيون بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تأسيس وتسجيل شركة أردنية في المم…
- المادة 13أ- يحظر على الشخص غير الأردني أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في الأنشطة الاقتصادية التالية: 1 - مناشير الحجر . 2 - خدمات التحريات والأمن. 3 - خدمات الحماي…
- المادة 14الحوافز الأساسية خارج المنطقة أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير. ب- تخضع…
- المادة 15أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخل…
- المادة 16أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي . ب - للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو التخليص عليها…
- المادة 17أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجب أحكام المادة (9) من القانون في غير النشاط …
- المادة 18الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة تطبق أحكام الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها المشار إليها في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التا…
- المادة 19تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: - أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التن…
- المادة 20تحدد المناطق الأقل نموا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: - مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء …
- المادة 21تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: - أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحق…
- المادة 22أ- تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة (4) سنوات م…
- المادة 23يشترط لتمتع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفاء الضريبي أو تخفيضه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي:- أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة. ب- أن يقدم وثائق ت…
- المادة 24أ- يشكل الوزير لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للاستفادة من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وتصدر تنسيبها للوزير بالإعفاء أو التخفيض خلال (15) يوم عمل من ت…
- المادة 25إذا تم نقل النشاط الاقتصادي من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة المناطق الواردة في المادة (20) من هذا النظام فيتمتع النشاط الاقتصادي بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المق…
- المادة 26الحوافز الإضافية خارج المنطقة - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العا…
- المادة 27أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشهر…
- المادة 28أ- يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :- 1 - تحقيق معيار واحد على الأقل من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من…
- المادة 29أ- لا تستفيد من أحكام المادة (13) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها و…
- المادة 30أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:- 1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية. 2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية الت…
- المادة 31لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي نشاط اقتصادي ذي أهمية اقتصادية خاصة في أي منطقة من مناطق المملكة أي حوافز أو إعفاءات أو مزايا ضرورية له.
- المادة 32أ- تسري الإعفاءات والمزايا والحوافز التي تقدم بموجب أحكام المادة (13) من القانون على المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة أو التطوير للمشاريع القائمة. ب - على المستثمر ولغاي…
- المادة 33استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف…
- المادة 34أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزي…
- المادة 35تطبق التشريعات النافذة فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل المتوجب استيفاؤها.
- المادة 36الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: - 1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصا…
- المادة 37أ- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص. ب- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام. ج- صن…
- المادة 41يؤسس في الوزارة سجل خاص يسمى (سجل صناديق الاستثمار) تسجل فيه صناديق الاستثمار بأرقام متسلسلة حسب نوعها وتاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
- المادة 42أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه ورأسماله على أن لا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها. ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار …
- المادة 43- أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص. ب- ت…
- المادة 44أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: - 1- الشريك المدير: وهو شخص اعتبار…
- المادة 45أ- يتألف رأس مال صندوق الاستثمار الخاص من مساهمة الشركاء النقدية المدفوعة أو غير المدفوعة على أن تحدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفية تسديدها وموعدها على أن لا يق…
- المادة 46أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: - 1-تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة. 2-…
- المادة 47أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفا…
- المادة 48-أ- يحظر على الشريك المساهم الاشتراك في إدارة صندوق الاستثمار الخاص التصرف باسمه أو تمثيله أو ترتيب الالتزامات عليه، وبغير ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها ملزمة …
- المادة 49أ- يتم التنازل عن حقوق مساهمة الشريك المدير بموجب سند تنازل بموافقة باقي الشركاء المديرين إذا كانوا أكثر من واحد ويرتب آثاره عند توثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك. ب- 1…
- المادة 50- لصندوق الاستثمار الخاص وفي أي وقت ووفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية له من نشاطاته أو استثماراته على الشركاء، شريطة ا…
- المادة 51يحظر على صندوق الاستثمار الخاص كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم كما يحظر عليه إقراض الشركاء أو الغير.
- المادة 52يحتفظ الشريك المدير وتحت طائلة المسؤولية بسجل لتسجيل حقوق الضمان والرهن الممنوحة من قبل الشركاء في مقر عمل صندوق الاستثمار الخاص على أن يتم إخطار المسجل ببيانات هذا السجل…
- المادة 53تخضع أعمال صندوق الاستثمار الخاص للتدقيق والرقابة من قبل المسجل أو بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25 %) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار وللمسجل اختيار جهة …
- المادة 54أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية. ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويق…
- المادة 55لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي حوافز إضافية للأنشطة الاقتصادية التي يقوم صندوق الاستثمار بالاستثمار فيها وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون …
- المادة 56يجوز تسجيل فرع عامل لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة في سجل صناديق الاستثمار والسماح له بممارسة اعماله ونشاطه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
- المادة 57إنشاء المنطقة -تنشأ المنطقة وفق أحكام القانون على أراض مملوكة للخزينة العامة أو على أراض مملوكة ملكية خاصة.
- المادة 58تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة:- أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية. ب- بناء على…
- المادة 59يتم اختيار المطور الرئيسي للمنطقة المنشأة على أراض مملوكة للخزينة العامة وفقاً لأي من الطرق التالية:- أ- طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة …
- المادة 60يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: - أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية…
- المادة 61أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التن…
- المادة 62على الشخص الاعتباري الذي يرغب بإنشاء منطقة تنموية أو منطقة حرة على أراض مملوكة للخزينة العامة أو أراض مملوكة ملكية خاصة تقديم طلب بذلك للوزارة متضمنا وصف الموقع والمساحة …
- المادة 63-أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة ا…
- المادة 64أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ب- بعد صدور قرار مجلس الو…
- المادة 65أ- يخضع حق المطور الرئيسي في إدارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- يجب أن تتضمن الاتفاقية المب…
- المادة 66باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة والمنطقة التنموية التي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة و…
- المادة 67أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي: 1 - تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية. 2 - موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة …
- المادة 68أ- للوزارة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس. ب- تحدد شروط تقديم هذا الطلب وإجراء…
- المادة 69الإقامة لغير الأردنيين - أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: - 1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2- أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤس…
- المادة 70أ- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم لمدة سنة واحدة تجدد لمدة (3) سنوات على أن تجدد في المرات اللاحق…
- المادة 71أ- يقدم طلب إذن الإقامة ورقيا أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتحدد الوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها بطلب الإقامة بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه ا…
- المادة 72تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: - أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم والعاملين في إدارة المشاريع والعام…
- المادة 73يلغى إذن الإقامة الممنوح بموجب أحكام هذا النظام في حال انتفاء أسباب منحه مع إمكانية منح مهلة لتصويب الأوضاع قبل الإلغاء.
- المادة 74ترخيص وتسجيل الأشخاص في المنطقة - أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (3) ورقم (4) المل…
- المادة 75أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة. ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى…
- المادة 76يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة لدى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى الوزارة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض المقدم اليها …
- المادة 77أ- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها. ب- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق…
- المادة 78في حال مخالفة المطور الرئيسي لأي من التزاماته المحددة في اتفاقية التطوير بما في ذلك التزامه بتوريد العوائد المالية المستحقة أو تقديم الضمانات المالية للوزارة إيقاف تسجيله…
- المادة 79أ- يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي: - 1- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الالتزام بمتطلبات الرخصة أو توفيق …
- المادة 80لا يترتب على الأشخاص الذين ينحصر نشاطهم الاقتصادي في المنطقة الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
- المادة 81يجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة ان يفتح مكتباً في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على إدارة أعماله والإشراف عل…
- المادة 82تكون مدة الرخصة (5) سنوات اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة المحددة بانتهاء المدة…
- المادة 83أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها. ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وث…
- المادة 84أ- 1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الوزارة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط ا…
- المادة 85- أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام للأنشطة …
- المادة 86أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارا…
- المادة 87تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية: - أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة. ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات. ج- المؤسسات الرسمية…
- المادة 88يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
- المادة 89- أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ه…
- المادة 90أ- يقدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرف…
- المادة 91أ- للوزارة رفض طلب تسجيل الشخص كمؤسسة مسجلة في أي من الحالات التالية:- 1 - مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التع…
- المادة 92تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: - أ- تجديد شهادة التسجيل عند انتهائها. ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.
- المادة 93أ- ينظم لدى الوزارة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- للمطور الر…
- المادة 94أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2 - إذا طلبت ا…
- المادة 95يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ-عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون. ب-شطبها من السجل المشار إليه في الم…
- المادة 96أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - 1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية. 2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور …
- المادة 97الإجراءات الجمركية في المنطقة - تتولى دائرة الجمارك إجراء التفتيش على مواقع المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لغايات تدقيق القيود والتحري عن المخالفات الجمركية وضبطها.
- المادة 98أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- على …
- المادة 99على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة من المنطقة التنموية تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده، شريطة مراعاة ما يلي: - أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنب…
- المادة 100على الرغم مما ورد في المادتين (98) و (99) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشر…
- المادة 100 مكررةأ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الوزارة، يسميه الوزير وعضوية كل من: - 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك…
- المادة 101لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي. ب- يشترط ، عند…
- المادة 102أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي: - 1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردن…
- المادة 103يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق ع…
- المادة 104على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الاحتفاظ بالمعلومات وفواتير الشراء المحلي والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو إلكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات …
- المادة 105يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث وحسب متطلبات دائرة الجمارك.
- المادة 106أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإ…
- المادة 107تطبق المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية عند إدخال الآليات والمعدات الإنشائية شروط الإدخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية ذات العلاقة.
- المادة 108في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تطبق على الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية أحكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقت…
- المادة 109مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها يسمح بما يلي:- أ- إدخال البض…
- المادة 110أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي. ب-تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها الوزير …
- المادة 111- أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة ايداع جديد باسم المتنازل …
- المادة 112أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق. ب- 1-تكون البضاعة المودعة ل…
- المادة 113أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي ومدير المركز الجمركي عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمز…
- المادة 114يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور (5) سنوات ع…
- المادة 115أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام في المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي. ب-لا …
- المادة 116أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الأشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. ب-ي…
- المادة 117-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة. ب-على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها …
- المادة 118تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة …
- المادة 119على الرغم مما ورد في المادتين (117) و (118) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية: - أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق ا…
- المادة 120تمنح المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الوزارة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم المؤسسة المسجلة من هذه التسهيلات بالطريق…
- المادة 121- أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفق التشريعات النافذة في المملكة. ب-تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة وف…
- المادة 122أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك. ب…
- المادة 123على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو إلكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته…
- المادة 124أ-على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة (منطقة حرة) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي…
- المادة 125-أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي:- 1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها. 2- تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود ال…
- المادة 126أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنطقة الحرة. ب-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الص…
- المادة 127تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل …
- المادة 128تطبيق ضريبة المبيعات في المنطقة -أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات. ب-1-إذا كان ا…
- المادة 129تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها أو توريدها للاستهلاك من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (7%)…
- المادة 130إذا تمت تأدية الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام منفردة او مجتمعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة أو خارج أي منهما فعلى المؤسسة المسجلة إظهار البدل…
- المادة 131أ- على كل مؤسسة مسجلة ملزمة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين إقرارا بمبيعاتها من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها و…
- المادة 132أ - تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فيعتمد بشأنها التصنيف الوطني …
- المادة 133أ- يكون الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لآليات النقل المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل …
- المادة 134في غير الحالات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام تطبق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
- المادة 135التنظيم وترخيص الإعمار في المنطقة - يتولى المطور الرئيسي مراقبة أعمال الإعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة التزام كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البي…
- المادة 136يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويتكون المخطط الشمولي للمنطقة …
- المادة 137أ-يقوم المطور الرئيسي بإعداد الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة…
- المادة 138على المطور الرئيسي عند اعداد المخططات الشمولية القيام بما يلي:- أ- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية وأخرى رقمية. ب-ا…
- المادة 139أ-مع مراعاة اتفاقية التطوير والخطة التنموية الشاملة يعد المطور الرئيسي مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1 - المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات ال…
- المادة 140أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة ل…
- المادة 141يلتزم المطور الرئيسي، وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:- أ- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بم…
- المادة 142أ- 1 - للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي أو التفصيلي)، بما في تلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيها أو طلب استحدا…
- المادة 143تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص.
- المادة 144أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ضمها وتوحيدها، أو إدخال أي تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة في الوزارة، ووفقاً لأحكام التنظيم المنصوص عليها في التش…
- المادة 145أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية:- 1 - خطاب التغطية من المطور الرئيسي. 2 نسخة من الموافقة البيئية للمشروع (في حال تطلب المشر…
- المادة 146أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على طالب الترخيص إنشاء سور أ…
- المادة 147أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما …
- المادة 148أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم…
- المادة 149أ - تستوفي الوزارة من الحاصل على الرخصة تأميناً عن الترخيص بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعل…
- المادة 150أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال من خلال المطور الر…
- المادة 151للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) من تلك…
- المادة 152- تستوفي الوزارة بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع (10) دنانير لكل ألف متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على ان لا يتجاوز مقدار هذا البدل (100…
- المادة 153أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - نوعالرسمالرسمالر…
- المادة 154أ - يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء قائم المعدل قبل نفاذ أحكام هذا النظام على أن تستوفي الوزارة بدل الت…
- المادة 155أ- للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمخططات التي تبين طبيعة التعديل المطلوب. ب- تصدر اللجنة المحلية قرارها بخصوص طلب تعديل رخصة ال…
- المادة 156- أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال. 2- إذا ا…
- المادة 157أ- يتكون طابق القبو من طابق أو أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الأرض من جميع الجهات ولا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم ويجوز إقامته على كامل حدود قطعة الأرض…
- المادة 158- إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:- أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح ب…
- المادة 159أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات المقررة تنظيميا للأبنية شريطة:- 1- ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء. 2- عدم استغلال الممرات أو الأد…
- المادة 160يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:- أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (50 م2) لجميع الاستعمالات باستثناء ال…
- المادة 161ا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية: أ- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجها…
- المادة 162أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له. ب- يرخص طابق السطح كجزء من الطابق…
- المادة 163أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار. ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي…
- المادة 164يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية:- أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (3…
- المادة 165على الرغم مما ورد في هذا النظام، للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ترخيص المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التنموي…
- المادة 167يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.
- المادة 168الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في المنطقة أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او انتهائها لأي سبب من الأسباب او جراء إ…
- المادة 169- أ-1- يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي ج…
- المادة 170تقوم الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بما يلي: - أ- تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية …
- المادة 171- أ- مع مرعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (19) من القانون والتعويضات المستحقة للوزارة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة ا…
- المادة 172-أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (171) من هذا النظام من خلال لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم استر…
- المادة 173تتولى لجنة تقدير التعويض اجراء الكشف الحسي لوصف الإنشاءات والأبنية المقامة على أراضي الوزارة التي تم استردادها بدقة وتفصيل وتدقيق أي وثائق أو مستندات مالية خاصة بالمطور ا…
- المادة 174يتم اعداد تقرير التعويض معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي: - أ-التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته …
- المادة 175- أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة …
- المادة 176تحدد اتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تصدرها الوزارة لهذه الغاية ويتحمل كل من الوزارة والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في لجنة تقدي…
- المادة 177أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال (6) أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء. ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا ل…
- المادة 178أ- إذا تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او بالتقاضي او انتهاؤها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المؤسسة المسجلة بأحكام القانون وهذ…
- المادة 179أ-تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الأراضي وتقدير التعويض وكيفية صرفه وأسس تحديد أتعاب الخبراء على استرداد المطور الرئيسي للأراض…
- المادة 180أ- تتولى الوزارة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا تستوفي دائرة الاراضي وال…
- المادة 181تظلم المستثمرصيفحنة 73 من 79 1- تصنيف طلبات التظلم. 2- الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم. 3- الاستيضاح من الجهة الرسمية أو من المستثمر …
- المادة 184- أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سي…
- المادة 188يهدف السجل العام إلى ما يلي:- أ- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل. ب- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخ…
- المادة 189أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني ، أو الأنشطة الاقتصادية اوالغايات التجارية او الت…
- المادة 190أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تتولى تسجيل او ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتحقيق التبادل الانسيابي للبيانات والمعلومات للوصول للتكام…
- المادة 191أحكام عامة - للوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الرسمية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.
- المادة 192كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه، تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها .
- المادة 193يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة. ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناط…
- المادة 194تلغى الانظمة التالية على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام :- أ- نظام التنظيم وترخيص الإ…