المادة 13 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يحظر على الشخص غير الأردني أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في الأنشطة الاقتصادية التالية: 1 - مناشير الحجر . 2 - خدمات التحريات والأمن. 3 - خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها. 4- خدمات التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام. 5 - الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها. 6- أنشطة الرماية الخاصة. 7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها. 8- المخابز على اختلاف أنواعها. ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة