المادة 152 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- تستوفي الوزارة بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع (10) دنانير لكل ألف متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على ان لا يتجاوز مقدار هذا البدل (100) مائة ألف دينار، وعلى ان لا تتجاوز (50000) ألف دينار للمخططات الشمولية الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026