المادة 151 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) من تلك الأحكام والشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة