المادة 162 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له.
ب- يرخص طابق السطح كجزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام ويقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كغرف المصاعد ومكررات أدراج والتدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ولا يتم احتسابه من ضمن الارتفاع أو عدد الطوابق.
ج - يسمح بإنشاء خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على أسطح الأبنية القائمة بموافقة اللجنة المحلية شريطة أن تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن إشغال على أن تؤمن الارتدادات حسب الأحكام التنظيمية للقطعة، كما يسمح بترخيص خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على حوامل إنشائية في الأراضي الفارغة بموافقة اللجنة المحلية وتستثنى من حسابات النسبة المئوية على أن لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.
د- يسمح بإقامة الأبنية أسفل منسوب الأرض الطبيعية ضمن الارتدادات مثل آبار المياه وخزانات الوقود والمياه والحفر التجميعية وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف التخزين غير التجاري وأي خدمات عامة للبناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026