المادة 161 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
ا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية:
أ- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجهات المباني وللوقاية من العوامل الجوية ولأعمال الديكور ضمن الارتداد بمسافة لا تتجاوز (75سم) من خط البناء على أن لا يعيق الحركة ولا يؤثر على النسق المعماري.
ب- مظلة المدخل: السقف الذي يغطي جزءا من الارتداد لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يزيد عمقها على مترين وعرضها على (4 م) شريطة ان لا يتم إغلاقها.
ج- مظلات السيارات ومظلات التحميل والتنزيل: يسمح بإقامتها وحسب الحكم التنظيمي لمواقف السيارات والشاحنات على أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.
د-المظلات الواقية: لغايات تغطية البويلرات و الماكينات أو حماية المواد وغيرها من العوامل الجوية، وبنسبة (5%) من مساحة قطعة الأرض على أن لا تزيد مساحتها في جميع الأحوال على (100 م2) شريطة أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026