المادة 160 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:- أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (50 م2) لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي (2150م) في أي حال من الاحوال إضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تغلق أكثر من نصف الارتداد. ب- ان لا يزيد ارتفاعها من الخارج على (3) أمتار من منسوب الأرض الطبيعية. ج- للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبررة من الجهات ذوات العلاقة، الموافقة على زيادة الارتفاع والمساحة للأبنية الفرعية وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على (20 ) دونماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة