المادة 159 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات المقررة تنظيميا للأبنية شريطة:- 1- ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء. 2- عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المقررة لها. ب- يسمح بإقامة برك السباحة في الارتدادات ضمن الاستعمالات السياحية والسكنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة