المادة 159 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات المقررة تنظيميا للأبنية شريطة:-
1- ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء.
2- عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المقررة لها.
ب- يسمح بإقامة برك السباحة في الارتدادات ضمن الاستعمالات السياحية والسكنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026