المادة 158 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:-
أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة أرض على عدد الطوابق المسموح بها في القطع الخلفية المجاورة فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافا إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه على البناء المجاور لها.
ج- تستثنى مساحات مواقف السيارات في طابق التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على أن تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026