المادة 157 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يتكون طابق القبو من طابق أو أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الأرض من جميع الجهات ولا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم ويجوز إقامته على كامل حدود قطعة الأرض بموافقة المجاورين، باستثناء الارتداد الأمامي.
ب في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026