المادة 98 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تستورد منتجات التبغ والمعسل والمشروبات الكحولية لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي المرخص به تقديم ضمانات مالية أو مصرفية لدائرة الجمارك عند استيراد هذه المنتجات لضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي قد تترتب عليها في حال التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها. ج- عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي سيق وأن تم تصديرها لغايات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم پيان جمركي تحت وضع إعادة استيراد (6IM) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حال استحقاقها ويدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. د- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للوزارة طلباً للإعفاء مرفقاً به كشف تفصيلي أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلوب إعفاؤها واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي ورقيا أو إلكترونياً على أن ينظر في الطلب من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية. ه- إذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها. و- يجوز للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية اخراج البضاعة منها الى باقي مناطق المملكة لغايات التصنيع الجزئي أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة أو الصيانة أو الإعارة لفروعها الإنتاجية وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. ز- اذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام القانون أو هذا النظام أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجله، تفرض على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الغرامات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة إضافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة