المادة 83 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها. ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة