المادة 83 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.
ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026