المادة 143 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026