المادة 142 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- 1 - للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي أو التفصيلي)، بما في تلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيها أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب والمبررات لإجراء هذا التعديل.
2 -على المطور الرئيسي أن يرفق بطلب اجراء التعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لتلك وأن يقدم تقريرا مفصلا بشأن التعديلات التي يطلب القيام بها متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الوزارة لهذه الغاية.
ب - 1 - تنظر اللجنة المحلية في طلب إجراء التعديل التنظيمي بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة، وترفع قرارها إلى اللجنة اللوائية.
2- في حال الموافقة على التعديل التنظيمي يحال القرار إلى لجنة احتساب قيمة بدل التعويض المشكلة لهذه الغاية، لدراسة المنفعة الناجمة عن التعديل التنظيمي واحتساب قيمة بدل التعويض وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وبموافقة الوزير عليها، وترفع تنسيبها بقيمة بدل التعويض إلى اللجان التنظيمية (المحلية واللوائية).
3- عند الموافقة على قيمة بدل التعويض يودع قرار اللجنة اللوائية المتضمن الموافقة على التعديل التنظيمي وتحديد قيمة بدل التعويض للاعتراض لمدة (10) أيام عمل ويعلن عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً على نفقة المطور الرئيسي أو مالك قطعة الأرض، وذلك وفق الآلية المعتمدة لتحديد نفقات الإعلانات في الصحف، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج- 1- في حال عدم ورود اعتراضات خلال المدة المحددة ، يصدر قرار اللجنة اللوائية باعتماد المخطط المعدل وتحديد قيمة بدل التعويض، ويكون القرار قطعيا وواجب التنفيذ اعتباراً من تاريخ دفع قيمة بدل التعويض.
2- في حال ورود اعتراضات، تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة إلى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعه إلى اللجنة اللوائية لإصدار قرارها بهذا الخصوص.
د - في حال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها اعتماداً للمخطط المعدل ويأخذ صفة موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرارها وعلى أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
ه في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللوائية، يتم رفع القرارات الى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى للبت وإصدار قرارها النهائي، ويأخذ القرار الصادر صفة موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وعلى أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً على نفقة المطور الرئيسي إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026