المادة 133 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يكون الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لآليات النقل المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة بقرار من اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (132) من هذا النظام وفقا لما يلي:-
1- بمعدل آلية نقل واحدة عن كل (10) عمال مستخدمين لديها.
2- لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل آلية النقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الأنشطة او الغايات التي أعفيت من اجلها.
3- أن لا يزيد عمر آلية النقل المعفاة على (5) سنوات بما فيها سنة الصنع.
ب-تعفى آليات المناولة من الضريبة العامة على المبيعات عند شرائها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة إذا كانت طبيعة النشاط الاقتصادي تقتضي ذلك بقرار من اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة
(132) من هذا النظام.
ج-1- لا يجوز بيع آليات المناولة أوالنقل المعفاة إلا بعد مرور (3) سنوات على شرائها مع مراعاة حالات تعرض آلية النقل للتلف مع ضرورة تسديد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة العامة على المبيعات بتاريخ البيع.
2- يشترط موافقة دائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانوني في آليات المناولة أوالنقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026