المادة 191 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أحكام عامة - للوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الرسمية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة