المادة 191 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أحكام عامة
- للوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الرسمية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026